⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 419 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-6 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد سامى مازن رئيس المحكمة وبعضوية محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مدير البلديات لا يعتبر مدير مصلحة بالمعنى الذي أشارت إليه لوائح التأديب وسوغت له بوصفه هذا توقيع جزاءات في حدود معينة، ومتى كان الأمر كذلك لزم أن يعتمد قراره الوزير لا وكيل الوزارة، إذ الوزير هو صاحب السلطة الرياسية الأصلية على جميع موظفي وزارته ما لم ينص على منح هذه السلطة إلى غيره.