الطعن رقم 492 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
⚖️ ترقية - بالأقدمية المطلقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهنى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما كان يجوز إلغاء ترقية المدعيين نفاذاً لحكم هذه المحكمة دون إعادة النظر في الترقيات التنسيقية جميعها باعتبار الترقيات كلا لا يتجزأ ينبغي استظهار عناصره معا سواء في نسبة الأقدمية أو في نسبة الاختيار، لا أن يتجزأ على هذه الصورة فيكتفي بإلغاء ترقية المدعيين بحسبان أنهما الأحدث في نسبة الأقدمية في حين أنهما أولى الناس بالترقية في نسبة الاختيار كما يبين من الوقائع و لقد ترتب على هذا التصرف معهما أن رقى من يلونهما في الأقدمية والكفاية بل منهم من لم يكن قد مضى مدة الأربع السنوات فرقوا بطريق التيسير. بينما كان المدعيان قد أمضياها ولو لم يدخل المدعيان في نسبة الأقدمية لكانا قد اختيرا في النسبة الأخرى كما وضح ذلك من محضر لجنة شئون الموظفين وكما أكده مدير عام مصلحة المساحة في كتابه إلى وكيل وزارة المالية ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون فيتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.