⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 851 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-15 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض عن قرار قضائي
⚖️ قرار النيابة العامة في صدد مباشرة الدعوي العمومية أمام المحاكم العسكرية
⚖️ تعويض عن قرار قضائي
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الأحكام العرفية رقم 15 لسنة 1923 خول النيابة - في الفقرة الثانية من المادة السادسة - حق مباشرة الدعوى العمومية أمام المحاكم العسكرية, مما يترتب عليه أن القرارات التي تصدرها في صدد مباشرة الدعوى أمام هذه المحاكم, تعتبر قرارات قضائية كغيرها من القرارات التي تتخذها في الدعاوى العادية بصفتها أمينة على الدعوى العمومية, ومن ثم تخرج عن ولاية محكمة القضاء الإداري. ولا عبرة في ذلك بالقانون الذي تطبقه النيابة في إجراءاتها, سواء أكان قانون الإجراءات الجنائية, أم أمراً يصدره القائم على إجراء الأحكام العرفية في حدود السلطة التي خولت إياه, ما دام المرجع في النهاية إلى القانون. فإذا كان الثابت أن النيابة العامة قد رأت في حدود سلطتها حفظ القضية المتهم فيها المدعي بمحاولة تهريب نقود ومجوهرات, وأمرت في الوقت نفسه بمصادرة المضبوطات إدارياً تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 24 في 28 من مايو سنة 1948 فقرارها في هذا الشأن قرار قضائي؛ إذ أصدرته وهى في صدد مباشرة ولاية قضائية أسندها إليها المشرع بنص خاص. ومن ثم فهو يخرج عن ولاية هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محكمة القضاء الإداري تختص بالفصل في القرارات المبينة بالمادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة, كما تختص - طبقاً للمادة الرابعة من القانون المشار إليه - بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر. فاختصاصها بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة الثالثة, منوط باختصاصها أصلاً بالفصل في تلك القرارات, فإذا لم تكن لها ولاية الفصل في القرارات المذكورة, فقد خرجت عن ولايتها وبالتالي طلبات التعويض عن هذه القرارات.