الطعن رقم 545 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-13
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم حر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتبات
⚖️ تعليم حر
⚖️ تعليم حر
⚖️ تعليم حر
⚖️ تعليم حر
⚖️ تعليم حر
⚖️ مرتبات رجال التعليم الحر
⚖️ تعليم حر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 عالج حالة طوائف معينة, من بينها الموظفون الذين كانوا يعملون في التعليم الحر وعينوا بخدمة الحكومة, أو من يعين منهم مستقبلاً, ونص على أن تحسب لهم مدة خدمتهم السابقة في التعليم الحر كاملة في الأقدمية وفي تحديد الماهية, وجاء هذا القرار مطلقاً من كل قيد؛ إذ نص على الموظفين الذين كانوا يعملون في التعليم الحر وعينوا في خدمة الحكومة دون أي قيد آخر. ومن ثم يجب - تطبيقاً لهذا القرار - أن تضم هذه المدة كاملة لكل من ثبت أنه كان يعمل بالتعليم الحر, بصرف النظر عما إذا كانت المدارس التي كان يعمل بها خاضعة لتفتيش وزارة المعارف أو غير خاضعة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من فبراير سنة 1951 يقضي بنقل جميع مستخدمي مدارس التعليم الحر الذين ضموا لخدمة الحكومة من أول ديسمبر سنة 1950, وكل منهم بحالته من حيث الماهية والدرجة وأقدميته فيها وموعد علاوته, وقد ضمت المدرسة التي كان يعمل بها المدعي بالإذن رقم 544, وعين بالوزارة مدرساً ينتدب ناظراً وذلك بتاريخ 8 من يناير سنة 1952. فإذا كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الماهية التي كان يتقاضاها المدعي عبارة عن 665م و9ج تتحمل منها الوزارة 500م و6ج والباقي وقدره 165م و3ج يدفعها صاحب المدرسة خصماً من إعانة التعويض التي تصرف للمدرسة, وكان المقرر أن الوزارة لا يجوز أن تخصم هذه الزيادة من الإعانة المذكورة وتصرفها إلى المدعي, إلا إذا قبل صاحب المدرسة هذا الخصم (والثابت أن صاحب المدرسة لم يقبل دفع هذه الزيادة خصماً من هذه الإعانة). ومن ثم فإن الماهية التي تدفعها الوزارة وقدرها 500م و6ج (دون الزيادة فيها وقدرها 165م و3ج وهى التي يدفعها صاحب المدرسة) هي الماهية التي يعينها قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من فبراير سنة 1951؛ إذ لا شأن للوزارة بما يعطيه صاحب المدرسة للمدرسين من زيادة في الماهية عما تدفعه هي إليه, والتي كانت تدفع طبقاً لتعاقد بين المدرسين وأصحاب هذه المدارس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ولو أنه ثابت أن المدعي كان يشغل منصب ناظر بالمدرسة الحرة التي كان يعمل بها إلى أن ضم إلى الوزارة, إلا أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من فبراير سنة 1951, لم يوجب على الوزارة تعيينه في نفس الوظيفة التي كان بها ناظراً. بل كل ما أوجبه هذا القرار هو تعيينه بحالته من حيث الماهية والدرجة وأقدميته فيها وموعد علاوته, هذا فضلاً عما يستلزمه القانون في شاغل هذه الوظيفة من مؤهلات, حيث يجب أن تتوفر فيه صفات خاصة, تترك للوزارة تقديرها حسبما شاءت, مراعية في ذلك الصالح العام, ولا يوجد في الأوراق, كما لم يقدم المدعي أي دليل على أن الوزارة لم تبتغ في ذلك الصالح العام أو إنها أساءت استعمال سلطتها.