الطعن رقم 1805 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-25
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفه
⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الإداري الذي تختص هذه المحكمة بإلغائه بالتطبيق لنص البند (6) من المادة 3 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة, هو الذي يقوم على إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بسلطتها العامة حينما تتجه هذه الإرادة نحو إنشاء مركز قانوني معين, أو تعديل مركز قانوني قائم من قبل, أو إلغائه متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً. والواقع من الأمر في خصوصية النزاع - موضوع الدعوى الحالية - أنه لم يصدر من الإدارة مثل هذا القرار بأركانه وخصائصه ومقوماته المذكورة. وغاية الأمر أن مكتب حماية الآداب بالإسكندرية عمد في سبيل تنظيم أوراقه وترتيب عمله الداخلي واستجماع شتات العناصر التي يلزم وجودها تحت يده لإمكان قيامه بالمهمة المنوطة به وتبويب موضوعاتها, إلى ضم كافة الأوراق المتعلقة بالمدعي إلى بعضها في ملف واحد يسجل فيه كل ما يتصل بهذه الناحية من سلوكه, ويكون مرجعاً للمكتب في كل ما يعن له من أمره. وهذا لا يعدو أن يكون عملاً مادياً بحتاً لا يرقى إلى مرتبة القرار الإيجابي بالمعنى السابق تحديده, ومن ثم يخرج من اختصاص هذه المحكمة النظر في طلب إلغائه أو التعويض عنه.