⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1452 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: إنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنصاف - قانون المعادلات الدراسية
⚖️ ترقية
⚖️ إنصاف
⚖️ إنصاف
⚖️ إنصاف
⚖️ إنصاف
⚖️ إنصاف
⚖️ إنصاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / علي بغدادي وعضوية السيدين محمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على أثر صدور قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 في شأن الإنصاف رأت وزارة المالية أن تشمل أرباب اليوميات من عمال وصناع بإنصاف شامل وعون كامل, ومن ثم رفعت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء في نوفمبر سنة 1944 مذكرة بما تراه من أوضاع تناولت فيها سبل اختيارهم وتحديد أجورهم ودرجاتهم وتنظيم ترقياتهم وعلاواتهم ضماناً لحقوقهم واستقراراً لحياتهم فوافق عليها المجلس في 23 من نوفمبر سنة 1944, ثم رفعت اللجنة المالية مذكرة أخرى إلى مجلس الوزراء بما تقترحه من تعديل وتهذيب فوافق عليها المجلس في 28 من ديسمبر سنة 1944. وقد غدت أحكام كادر العمال منذ صدورها لائحة تنفيذية تحدد علاقة الحكومة مع كل من يتبع ذلك الكادر من عمال وصناع وغيرهم ممن تجرى عليهم قواعدها في التعيينات والترقية ومنح العلاوات والأجازات وفيما يتعلق بكافة شئونهم الوظيفية. ومن ثم فإن المدعى عليه وإن كان قد حصل على الشهادة الأولية الأزهرية, إلا أنه وقد عين بأجر يومي في ظل كادر العمال الذي طبق عليه تطبيقاً صحيحاً في الدرجة المقررة لمهنته التي وردت في الكشف الملحق بكادر العمال, فإنه لا يجوز له الإفادة من قاعدة تنظيمية أخرى أصبحت منذ صدور كادر العمال قائمة بالنسبة له, وقد طبق عليه النظام المقرر لأمثاله وهو منقطع الصلة بقواعد الإنصاف التي أبدلت أحكامها بالقواعد المدرجة بذلك الكادر. ومما يزيد الأمر وضوحاً أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات لا تنطبق قواعده على العمال؛ يدل على ذلك المادة الأولى منه التي تنص على أنه استثناء من أحكام القانون رقم 210 سنة 1951؛ وذلك لأن قانون نظام موظفي الدولة لا تمتد آثاره إلى طوائف العمال من أرباب اليومية.