الطعن رقم 698 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-22
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ مدد خدمة سابقة
⚖️ مدد الخدمة السابقة
⚖️ مدد الخدمة السابقة
⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ ترقية
⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ ضم مدد الخدمة السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن المدعي محق في حساب نصف مدة اشتغاله بالمحاماة والمدة التي أمضاها بإحدى الدوائر, وبذلك تعتبر أقدميته في الدرجة السادسة راجعة إلى أول مايو سنة 1941 بدلاً من أول نوفمبر سنة 1942 - متى ثبت ذلك فإنه لا يؤثر على حقه المذكور الاستناد إلى التنازل المقدم منه في 4/6/1947 عن طلب ضم المدد السابقة إلى مدة خدمته؛ لأنه فضلاً عن أن هذا التنازل معلق على شرط, فإن العلاقة التي تربط الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وتهدف إلى تحقيق مصلحة عامة, ومن ثم لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها, كما لا يؤثر فيها أيضاً صدور قرار مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 لوضع قواعد جديدة لحساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية الذي تضمن قواعد من شأنها سقوط حقه في ضم مدة خدمته بإحدى الدوائر؛ لأن من المسلم قانوناً أن هذا القرار لا يؤثر على الحقوق المكتسبة للموظفين بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من مايو 1944.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت أقدمية المدعي في الدرجة السادسة ترجع إلى 1/5/1941 وفي الدرجة الخامسة إلى 1/5/1946, فإنه يكون أقدم من زميله المرقى إلى الدرجة الرابعة في نسبة الاختيار, ومع ذلك فالثابت أن المدعي لم يعرض أمره على لجنة شئون الموظفين ولم تجر المفاضلة بينه وبين زميله المذكور في حين أنه كان يجب إدخاله في مجال المفاضلة والمقارنة, الأمر الذي ينبني عليه فساد عملية الاختيار, ويتعين لذلك إلغاء القرار رقم 26 لسنة 1952 الصادر في 28 من يونيه سنة 1952, فيما يتعلق بالترقية في نسبة الاختيار, إلغاء مجرداً لكي يباشر السيد رئيس ديوان المحاسبة سلطته في الاختيار من جديد بين المدعي وزميله المرقى في نسبة الاختيار.