الطعن رقم 1572 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-9
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل مكانى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
⚖️ نقل
⚖️ موظف
⚖️ نقل من وظيفة ناظرة الي مثلها بمدرسة أخري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبه البدوي وعلي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما تنعاه المدعية على قرار نقلها من وظيفتها كناظرة للمدرسة الابتدائية الثانوية إلى مدرسة أولية حديثة التحويل إلى مدرسة ابتدائية, من أنه قد تضمن عقوبة تأديبية لا مبرر لها, في غير محله؛ لأن نقل المدعية لا يمكن تفسيره بأنه تنزيل إلى وظيفة ذات مستوى أدنى؛ لأن إضافة بعض الفصول الثانوية إلى مدرسة ابتدائية لا يرفع من مرتبة المدرسة بأن يدخلها في عداد المدارس الثانوية, بل تظل مدرسة ابتدائية حسب تقسيم جهة الإدارة. أما تحويل مدرسة أولية إلى مدرسة ابتدائية فيجعلها في عداد المدارس الابتدائية الأخرى بمجرد صدور هذا التحويل.