⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 658 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علي عقار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار الاستيلاء المطعون فيه استعمل كأداة لإعادة المدعى عليه الثاني إلى العقار المحكوم عليه بالإخلاء على الرغم من أن السبب في الحكم عليه بالإخلاء هو لإخلاله بالتزاماته إخلالا أضر بالعقار وصاحبه، وليس من شك في أن العقار لا يمكن اعتباره "خاليا" جائز الاستيلاء عليه بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1947 إذا كان ثمة مانع قانوني من ذلك، ولا مشاحة في أن الحكم الصادر بإخلاء العقار على المدعى عليه الثاني وهو صاحب المدرسة التي تشغل العقار مانع قانوني من إعادته إليه، فقرار الاستيلاء الصادر من وزير المعارف المطعون فيه يكون والحالة هذه قد وقع مخالفا للقانون إذا استعمل كأداة تفوت الغرض المقصود من الحكم بالإخلاء وهو حكم نهائي حائز لقوة الشئ المحكوم فيه، وما تقوله الحكومة من أن يد المدعى عليه الثاني تعتبر قد زالت تنفيذا للحكم وحلت محلها يد جديدة هي يد وزارة المعارف فهو قول يخالف الواقع، إذ ما إن تنفذ قرار الاستيلاء على العقار حتى سلمته الوزارة إلى المدعى عليه نفسه في اليوم ذاته وكان الاستيلاء هو الوسيلة لتحقيق هذا الغرض ومن ثم يكون المدعى على حق في طلب إلغاء القرار.