الطعن رقم 468 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
رسم بلدي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان أن المصنع غير موجود على الطبيعة وقت معاينة لجنة الحصر والتقدير وقد فرض الرسم عليه ولما يبدأ تشييده فإن قرار فرض الرسوم على المصنع يكون باطلا حقيقا بالإلغاء.