⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 438 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية في نسبة الإختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية لا يسرى إلا من وقت إعلان ذوى الشأن بها أو نشرها بالطريق الرسمي أو من الوقت الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بها علما يقينيا شاملا لتفصيلات القرار المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترقية بالاختيار في حدود النسبة المتروكة للإدارة غير حتمية بحسب مفهوم قواعد التنسيق فلا تثريب على الإدارة إن أجرت الترقية على أساس الأقدمية وحدها وصرفت النظر عن الترقية بالاختيار، بينما الترقية بالأقدمية في حدود النسبة المقررة لذلك حتمية إذ المقصود هو تقيد الإدارة بهذه النسبة حماية لذوى الأقدمية، وما دامت الترقية بالاختيار غير حتمية ويجوز للإدارة أن تجرى الترقية على أساس الأقدمية وحدها فلا تثريب عليها إن وضعت ضوابط عامة تسير على أساسها في الترقية في حدود النسبة وإنما يتعين عليها حينئذ أن تلتزم هذه الضوابط في التطبيق الفردي بحيث إن أخلت بذلك كان قراراها مخالفا للقانون.