⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 888 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محل عمومى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مشروبات روحية او مخمرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 14 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية تنص على أنه لا تجوز في المحال العمومية بيع المشروبات الروحية أو المخمرة ما لم يحصل مستغلوها على رخصة خاصة من وزارة الداخلية، وهذه الرخصة شخصية لمستغل المحل - ولوزارة الداخلية الحق في منح هذه الرخصة أو رفضها أو تحديد مدتها أو تقييدها بأي شرط تراه لازما. ويستفاد من هذا النص ومن استعمال لفظ "المنح" الوارد بالمادة المذكورة أن إعطاء هذه الرخصة أو تجديدها ليس واجبا إلزاميا على الحكومة تعطيه لكل مستغل لمحل عمومي بل أنها مسألة تقديرية لوزارة الداخلية بشرط أن يكون منح الترخيص أو تجديده أو رفضه مبنيا على أسباب جدية ومقبولة في نطاق حسن التقدير في استعمال الحق المخول للسلطة الإدارية تحت رقابة هذه المحكمة.