الطعن رقم 105 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
درجة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجات
⚖️ إلي درجة وظيفة في قسم آخر
⚖️ أقدمية - في الوظيفة
⚖️ أثره بالنسبة للإدارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رفع الدرجة المقررة لوظيفة ما بمقتضى قانون ربط الميزانية لا يقتضى حتما وبطريق اللزوم استحقاق شاغلها للدرجة المرفوعة بل لابد لذلك أيضا من توافر الشروط المقررة لاستحقاق الترقية إلى الدرجة المرفوعة بحسب القواعد والقوانين السارية وقتئذ، ولما كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 بشأن تيسير الترقيات قد جعل الترقية إلى درجات أعلى بالكادر الكتابي بحسب الأقدمية في الدرجة المرقى منها دون نظر إلى الوظيفة التي يشغلها الموظف وذلك في حدود ثلثي الدرجات الخالية، وبالاختيار للكفاية في حدود الثلث الباقي، وكان هو القرار السارية أحكامه عند صدور القرار المطعون، فإنه كان واجبا على الوزارة مراعاة تلك الأحكام عند الترقية إلى الدرجات المرفوعة بالميزانية فلا تمنحها لشاغلي الوظائف المرفوعة درجاتها إلا إذا استحقوها بحسب أقدميتهم في الدرجة التي رقوا منها طبقا للقواعد المبينة به - ولا حجة فيما تدفع به الوزارة من أن الدرجات المطعون في الترقية إليها قد تقررت في ميزانية سنة 1950/1951 لوظائف معينة وأن هذه الميزانية صادر بتنفيذها قانون ولابد لتنفيذ هذه الميزانية طبقا لما قرره القانون من ترقية شاغلي الوظائف المقرر لها هذه الدرجات إذ ترقية غيرهم إليها يعد مخالفة لما قضى به قانون الميزانية، وبديهي أنه إذا تعارض القانون مع قرارات مجلس الوزراء نفذ القانون لأنه صادر من سلطة أعلا من السلطة التي أصدرت تلك القرارات، لا حجة في ذلك لأن قانون ربط الميزانية قد رفع درجات الوظائف بذاتها لا درجات الموظفين الشاغلين لها بذواتهم، فهو والحالة هذه لم يتعرض لاستحقاق هؤلاء الموظفين للدرجات المرفوعة وترك ذلك للسلطة التنفيذية تتصرف فيه بحسب قواعد الترقيات السارية ومن ثم فلا تعارض بين قانون ربط الميزانية وقواعد الترقيات المذكورة ويكون القرار المطعون إذ سار في الترقيات على أساس ترقية شاغلي الوظائف المرفوعة درجاتها دون نظر إلى أقدميتهم مخالفة للقانون من هذه الناحية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الوزارة لم تقدم دليلا على أن أقسامها تعتبر وحدات إدارية مستقلة فيما يتعلق بالوظائف الكتابية، ولذلك ولما كان الأصل أن موظفي الوزارة أو المصلحة يكونون كلا واحدا ويربطهم ببعضهم كشف أقدمية واحد ما لم تفصح السلطة التنفيذية عن إرادتها في تقسيم الوزارة أو المصلحة إلى وحدات مستقلة عن بعضها وذلك بالأداة القانونية السليمة وهى إما قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء أو الوزير، فإن ما سارت عليه الوزارة من اعتبار كل قسم مستقل بذاته عند إجراء الترقيات المطعون عليها يكون مخالفا للقانون أيضا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القرارات الإدارية تنتج أثرها ويعمل بها من يوم صدورها ولو لم تنشر وهذا على الأقل بالنسبة للسلطة التنفيذية التي لا يجوز لها الاحتجاج بعدم النشر للتحلل من أحكام القرارات التي تصدرها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 13 فبراير سنة 1947 بشأن تعديل أقدمية ضباط الاحتياط تجعل لهم الحق في تعديل أقدميتهم في الدرجة التي رقوا إليها متى ثبت أنهم تخطوا في الترقية إليها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أثناء خدمتهم بالجيش الاحتياطي وذلك بجعلها سابقة لترقية زميلهم الذي تخطاهم.