الطعن رقم 1757 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أختصاص محكمة القضاء الاداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب مساواة الخدمة السايرة بالمدارس الحرة بزملائهم بالمدارس الحكومية
⚖️ الطلبات المقدمة من مستخدمي المؤهلات الاهلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 قد حددت المسائل التي يجوز لمحكمة القضاء الإداري الفصل فيها بولايتها الكاملة وليس من بينها النظر في طلبات المستخدمين التابعين لمؤسسات أهلية (ومنها المدارس الحرة) الذين يخضعون لأحكام التعاقد الخاص فيما بينهم وبين رب العمل وللقواعد التي انتظمها قانون عقد العمل الفردي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن طلب إلزام وزارة المعارف مساواة الخدمة السايرة بالمدارس الحرة بزملائهم من خدمة المدارس الحكومية يهدف إلى استصدار حكم ملزم لجهة الإدارة يحل محل الإدارة التشريعية الواجب إجراؤها في هذا الشأن مما يخرج ولاشك من اختصاص محكمة القضاء الإداري لأنه لا يجوز قانونا أن تحل المحكمة محل الحكومة في عمل هو من صميم اختصاصها.