⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 674 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محاكمة تأديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضابط - إحالته الي المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 24 من قانون تنظيم هيئات البوليس رقم 140 لسنة 1944 نصت على أن يكون إعلان الموظف بقرار الاتهام وبموعد المحاكمة بالطريق الإداري ولم تشترط وجوب اتخاذ إجراءات معينة يتم الإعلان بمقتضاها صحيحا، ومؤدى ذلك أن الإعلان يتم قانونا بأي إجراء أو تصرف يوصل إلى علم المتهم ما تقرر في شأنه، ولا سبيل إلى قياس الإعلان في حالة التأديب على الإعلان الذي يتم على يد محضر على نحو ما أشارت إليه المادة الثانية عشرة من قانون المرافعات بالنسبة لما اشترطته من إجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تأخير الأقدمية عقوبة لا تملك هيئة التأديب توقيعها بمقتضى القوانين واللوائح إذ أن هذه العقوبة لم ترد بين العقوبات التي يصح لمجلس تأديب موظفي هيئات البوليس توقيعها، ولا عقوبة بغير نص وما دام المجلس المذكور قد رأي تنزيل المدعى من رتبة الصاغ إلى رتبة اليوزباشى فكان من الطبيعي أن يعود المدعى يوزباشيا بالأقدمية التي تخولها له القوانين واللوائح فإذا قام خلاف بشأن ذلك كان مجلس البوليس الأعلى هو صاحب الرأي فيه ولا شأن لمجلس التأديب به.