⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1222 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار لها
⚖️ حسابها كاملة
⚖️ المنقولين الي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد الإمام الإمام الخريبي وبحضور مصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق المدعى الانتفاع بقواعد حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 وهو المنفذ بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف234-1/68 المؤرخ في 21 من مارس سنة 1944 إذ أن حقه هذا نشأ واستمد وترتب له بقوة القانون من قرار مجلس الوزراء المشار إليه مباشرة وهو القرار الذي عين في ظله والذي كانت أحكامه سارية ومعمولا بها وقت هذا التعيين. ولا يلزم لنشوء هذا الحق الذاتي وثبوته صدور قرار فردى به من جهة الإدارة إذ أن سلطتها في ذلك مقيدة فلا هي التي تمنحه ولا هي تملك أن تمنعه إذ لم يترك لها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر سلطة تقديرية في هذا الشأن تترخص بمقتضاها في الأمر. وما دام أن المدعى قدم طلبا بضم مدة خدمته السابقة في الوقت المناسب فلا يجوز أن يضار ببطء الإدارة أو تراخيها في تسوية حالته نزولا على أحكام قرار مجلس الوزراء الذي أعطاه الحق في هذه التسوية. ولا اعتداد بما جاء في الكتاب الدوري الصادر من وكيل المالية في 26 من مارس سنة 1946 من وقف العمل مؤقتا بالقواعد التي قررها مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 لأن هذا الكتاب وهو صادر من سلطة أدنى من مجلس الوزراء بل أدنى من وزير المالية لا يمكن أن يكون من شأنه تعطيل القواعد التي وضعها مجلس الوزراء وتعلق بها حق ذوى الشأن لا تعطيلا مؤقتا ولا تعطيلا تاما، كما أنه لا عبرة بما قضى به كتاب وزارة المالية رقم ف234-1/68 الصادر في 28 من أغسطس سنة 1949 من أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 لا يمكن تطبيقه على الموظفين والمستخدمين الذين كانت تنطبق عليهم أحكامه سواء تقدموا بطلباتهم قبل وقف العمل به أم لم يتقدموا بها مادامت حالة كل منهم لم تسو بقرار وزاري أثناء سريان قرار مجلس الوزراء سالف الذكر إذ أن هذا الكتاب وان استند إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 لا يجوز أن يترتب عليه إهدار الحق الذي اكتسبه صاحب الشأن فعلا في تسوية حالته على مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 لأن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعى حتى لو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 ينص على حساب ثلاثة أرباع المدة إن كانت الخدمة السابقة في هيئة شبه حكومية لا تطبق نظم الحكومة أو في هيئة خاصة أو في عمل حر - ويشترط لهذا الضم شروطا من بينها اتفاق العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ضم ثلاثة أرباع مدة الخدمة السابقة رهن بقضائها في هيئة شبه حكومية تطبق نظم الحكومة - فإذا كانت الهيئة شبه الحكومية لا تطبق نظم الحكومة فالضم قاصر على نصف المدة فقط - وليس شك في أن معهد جمعية المواساة لا يطبق نظم الحكومة إذ أن الهيئات شبه الحكومية التي تطبق نظم الحكومة هي فروع الحكومة التي تستقل بشخصيتها المعنوية كما وضحتها الكتب الدورية مثل وزارة الأوقاف والمعاهد الدينية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية - ولا تدخل فيها جمعية المؤاساة ولا معهدها ومن ثم فلا يكون مدعى محقا في طلبه الأصلي وهو ضم ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة في هذا المعهد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ما يتطلبه قرار مجلس الوزراء هو اتحاد العملين في طبيعتهما لا في التسمية التي تخلع على كل منهما.