الطعن رقم 19 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار لها
⚖️ مدة التمرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي اباظة و وهبة البدوى وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من النشرة الدورية الصادرة من وكيل وزارة الحربية والبحرية بعنوان (النشرة المدنية الأسبوعية الصادرة في 19/9/1950 ) أنها اشتملت على نص قرار مجلس الوزراء الصادر في 20/8/1950 الخاص بضم مدة التطوع إلى الخدمة المدنية وجاء في نهايتها تنبيه موجه من وكيل الوزارة للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط قرار مجلس الوزراء بأن يقدموا طلباتهم إلى وحداتهم في مدى شهر من تاريخ صدور النشرة ولن ينظر إلى الطلبات السابقة على صدورها، ولما كان ما جاء بتلك النشرة وهو ما تستند إليه الحكومة في دفاعها " من اشتراط تقديم طلبات ضم المدة في ميعاد معين وبأنه سوف لا ينظر إلى الطلبات السابقة " لا قيمة له ولا يجوز أن يؤثر على حقوق الموظفين المستمدة من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر في ضم مدة خدمتهم السابقة وهو خلو من مثل هذا الشرط إذ لا يملك وكيل وزارة الحربية إضافة حكم جديد على قرار صادر من مجلس الوزراء بغير تفويض منه كما أنه لا يخلى مسئولية الحكومة عن التأخير في تسوية حالة المدعى بضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية في الوقت المناسب ما دام أن الثابت أن ملف خدمته كان بين يديها ويحوى طلبات سابقة بضم مدة خدمة المذكور ولم يكن ثمة نزاع عليها، وان اشتراط الميعاد المذكور لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميا الغرض منه تسهيل مأمورية الموظفين المكلفين بتطبيق وتنفيذ قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ومن ثم كان واجبا عليهم بحث حالة المدعى مع زملائه ولا يجوز أن يضار بسبب تقصيرهم في واجبهم المذكور.