⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 650 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: كادر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقه
⚖️ تلميذ - إعتباره صاناعا دقيقا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من أحكام كادر العمال أن تطبيقه منوط بأن يكون العامل سواء أكان من طائفة العمال الدائمين أو غير الدائمين أي الظهورات صفة الدوام والاستقرار في عمله باستمراره في الخدمة واتصال مددها ببعضها اتصالا لا تتخلله فترات طويلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 من ديسمبر سنة 1944 يعتبر الإشراق (التلميذ) صانعا بعد مضى خمس سنوات عليه في الخدمة ويوضع في مرتبة الصانع الدقيق بأجر قدره 300 ثلثمائة مليم يوميا من التاريخ التالي لمضى هذه السنوات الخمس وتدرج أجرته بالعلاوات لنهاية الدرجة وقدرها 400 مليم يوميا.