⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 393 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-23 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرارات لجنة الطعون - نهائية
⚖️ ترغيب
⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات لجنة الطعون تعتبر نهائية بحكم المادة 9 من قانون العمد والمشايخ وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بها وذلك مع افتراض حصول هذا العلم على أكثر تقدير في يوم عملية الترغيب ما لم يثبت حصوله قبل ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص المادة العاشرة من قانون العمد والمشايخ لا ينطبق على حالة الترغيب لاختيار شيخ وإنما ينطبق فيما لو رأت لجنة الشياخات عند عرض نتيجة الترغيب عليها أن تعدل عن تعيين حائز الأغلبية ويجب عليها في هذه الحالة أن تقرر إعادة أخذ رأى أهل الحصة فيصدر المدير قرارا بتحديد موعد الاختيار الجديد ويذيله بأسماء المرشحين وتعلق صورة من هذا القرار قبل موعد الاختيار بأسبوع على الأقل في مقر العمدة وفى الأماكن المطروقة في القرية ـ وهذه حالة تغاير حالة الترغيب المطعون فيها الآن مما لا يجوز معه قول المدعين بوجوب الإعلان عن الترغيب قبل حصوله بأسبوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قانون العمد لم يرسم طريقا معينا للإعلان عن موعد الترغيب.