الطعن رقم 386 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-9
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان من ملف خدمة المدعى أن الإخطار الخاص بنقله إلى قبرص خال من أي بيان عن حركة وإنما هو إخطار نقل عادى، فمن ثم يكون افتراض علمه بالحركة وقت حصولها علما يقينيا شاملا لجميع محتوياتها لم يقيم عليه دليل كاف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأخذ بمبدأ أقدمية الوظيفة لا يكون إلا بالنسبة إلى من هم داخل السلك السياسي والقنصلي لما نص عليه في اللائحة من تسلسل الترقية من أدنى درجات هذين السلكين إلى الدرجات الأعلى، فهو لا يشمل بطبيعة الحال من يعين من خارج هذا السلك سواء من غير وزارة الخارجية أو من موظفي السلك الكتابي في هذه الوزارة لأن نصوص اللائحة لا تشمل هذه الحالات ومن ثم يجب عند التعيين أو الترقية في السلك السياسي والقنصلي من خارج الوزارة أو من السلك الكتابي فيها ـ الرجوع إلى القواعد العامة وضبط الأقدميات على أساسها تلك القواعد التي تقضى بجعل الأقدمية على أساس نيل الدرجات, ترتيبا على ما تقدم يكون قرار لجنة الموظفين في سنة 1948 و 1949 قد جانبا القانون، أما الأول فلأنه جعل العبرة في الأقدمية بنتيجة امتحان سنة 1939 مع إنه ليس في القوانين واللوائح ما يجيز ذلك، وإنه قد ترتب على هذا القرار أن بعض من كان قد رق فعلا إلى الدرجة الخامسة قبل صدوره ووضع في وظيفة ملحق ( أول ) وهى من الدرجة الخامسة أيضا وضع بعد من كان في الدرجة السادسة لغاية تاريخ صدور قرار التعيين في هذه الوظيفة لمجرد أن هذا الأخير كان سابقا في ترتيب امتحان سنة 1929 وهو وضع خاطئ مناف للقوانين، كما أن قرار سنة 1949 قد أخطأ هو الآخر إذ جعل العبرة بأقدمية الوظيفة في (ملحق أول) فجعل المرقين إليها من الملحقين الثواني يسبقون زملاءهم الذين كانوا في الدرجة الخامسة قبل وضعهم في وظيفة ملحق أول ويسبقون كذلك زملاءهم الأقدم منهم في الدرجة السادسة ممن عينوا في سنة 1938 مثل المدعى. فالوضع الصحيح بالنسبة إلى المدعى وزملائه ممن كانوا في وظائف كتابية وعينوا في وظيفة ملحق ثاني في سنة 1946 يجب أن يكون على أساس وضع من كان منهم في الدرجة الخامسة في رأس القائمة ثم يتبعهم من كانوا في الدرجة السادسة وفقا لأقدميتهم في هذه الدرجة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز التحدي بقرار مجلس الوزراء الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1948 بتطبيق قواعد التنسيق على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وفقا لأقدمية الوظيفة لا الدرجة ـ لأن التنسيق بطبيعته إنما تطبق قواعده على الموظفين في الوزارات والمصالح والأقسام والإدارات المختلفة بحسب الحالة عند تنفيذه، وظاهر أن من كان منهم في السلك الكتابي نسق على حدة، ومن كان في السلك الفني نسق على حدة. وهؤلاء الأخيرون قد أصبحت لهم أقدمية معينة في وظائفهم تراعى حتما عند الترقية ومن ثم يكون استناد الحكومة إلى القرار سالف الذكر لا يجيز لها ولا يغير من القاعدة العامة المتمشية مع لائحة التوظيف وهى اعتبار أقدمية المعينين في السلك الفني من خارج هذا السلك على أساس القواعد المتقدم ذكرها.