⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 369 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة فاروق الأول

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كلية - تولي إدارتها - للعميد أو الوكيل
⚖️ مجلس الجامعة - هو الذي يبين إختصاص كبار الموظفين ومجالس الكليات
⚖️ كلية الطب - أبناء الأطباء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من نص المادة 13 من القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول أن الأصل في تولى إدارة الكلية هو عميدها ووكيلها. كما يتضح من الإطلاع على البند 15 من المادة 8 أن مجلس الجامعة هو الذي يتولى تعيين اختصاص كبار الموظفين ومجالس الكليات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بالرجوع إلى أحكام مرسوم 2 من نوفمبر سنة 1939 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة فؤاد - يتضح أن اختصاصات مجلس الكلية في شأن الطلبة الجدد هو أن يحدد في أول مايو من كل عام عدد المحال الخالية في هذه الكليات للسنة المقبلة ويكون القبول بكل كلية بقدر عدد المحال الخالية فيها وعلى حسب ترتيب درجات نجاح الطلبة في امتحان الدراسة ويضاف إلى ذلك اختصاص آخر في تقرير قبول الطلبة من الخارج بصفة استثنائية وعلى غير القاعدة كقبول عدد من أبناء الأطباء الناجحين بدرجات أقل من الدرجات المقررة للقبول بالكلية أو قبول طلبة من كليات أخرى في بعض الفصول الوسطي ولم تذكر اللائحة أي اختصاص لمجلس الكلية في شأن الفصل في قبول الطلبة الجدد مما يدل على أن ذلك متروك لعميد الكلية باعتبار أن عملية دراسة طلبات الكلية الجدد والفصل في قبولها أو رفضها عملية تطبيق وتقدير إدارية. ومن ثم تأخذ المحكمة بدفاع الحكومة في هذا الشأن من قولها إن العميد هو الذي يفصل في طلبات القبول دون مجلس الكلية الذي يختص بالمسائل الأعم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن اللائحة الصادر بها مرسوم 2 من نوفمبر سنة 1939 تقضى بأن يكون القبول بكل كلية وعلى حسب ترتيب درجات نجاح الطلبة في امتحان الدراسة. وهذا النص عسير التطبيق بين المدعى ومنافسيه لأنه من ناجحي سنة 1938 وهما من ناجحي سنة 1948 وقد رأت الكلية تفضيلهما عليه لحداثة تخرجهما وقرب عهدهما بالدراسة عنه وهذا ولا شك تقدير موضوعي اضطرت إليه الكلية لعدم وجود نص في القانون يرسم قواعد لمثل هذه الحالة - فإن المحكمة لا ترى ما تعقب به على هذا التقدير من ناحية القانون لسكوته عن تحديد قواعد لذلك.