الطعن رقم 562 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات الإلغاء - شرط قبولها
⚖️ عدم إعلانه - لا يبطله
⚖️ أسبابه - أسباب الإحالة الي المعاش هي التي من أجلها سبق التخطي وحكم بغستحقاقه الترقية
⚖️ عدم إعلانه لا يبطله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إغفال تسبيب القرار وعدم إعلانه لا يبطله وخاصة وقد تحققت المحكمة من سلامة أسبابه وصحتها.