الطعن رقم 684 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر عمال اليومية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صانع - عدم تأديته إمتحانا أو عدم حصوله علي الشهادة الإبتدائية
⚖️ تسويته - مخالفتها للقواعد الصحيحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كادر عمال اليومية قد أجاز للصناع المعينين على درجات كالمدعى الإفادة من قواعده بأن نص فى الفقرة الثانية من البند الثالث عشر منه على أن المستخدمين الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة والموظفين الفنيين المؤقتين سواء كانوا على وظيفة دائمة أو مؤقتة ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة بالبنود السابقة أي بنود الكادر - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف ويجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم عن نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم - ويبين من ذلك أن أساس القاعدة في حساب مرتب الصانع الشاغل لدرجة هو مساواته في الأجر بزميله الصانع باليومية الذي يشغل وظيفة مماثلة لوظيفته ولما كان صناع اليومية يتقاضون أجورهم عن أيام تشغيلهم الفعلية فقط وجب لتحقيق هذه المساواة أن يكون حساب مرتب الصانع الشاغل لدرجة بالشهرية على أساس أيام تشغيله كذلك فإذا كان يشغل أيام الشهر كاملاً بما فيها أيام الجمع استحق حساب راتبه على أساس أجره اليومي مضروباً في ثلاثين يوماً أما إذا كان يتعطل أيام الجمع فيتعين حسابه على أساس 25 يوماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الرجوع إلى أيام التشغيل الفعلية للصناع قبل نقلهم للشهرية وحساب أجرهم على هذا الأساس أو على أساس ثلاثين يوماً إطلاقاً بحجة أنهم يتقاضون أجرهم عن الشهر كاملاً ولا يعطون شيئاً إذا اشتغلوا أيام الجمع كلاهما لا يحقق المساواة المنشودة إذ لا صلة بين أيام تشغيل الصانع فى وظيفته قبل نقله إلى الشهرية وبين تسوية راتبه عن وظيفته الحالية بعد نقله إلى الشهرية إذ قد تختلف ظروف تشغيله في الوظيفتين - أما أن عامل الشهرية يتقاضى أجره عن الشهر كاملاً ولا يعطى شيئاً إذا اشتغل أيام الجمع بخلاف عامل اليومية وأن في ذلك إخلالاً بالمساواة بينهما لا حجية فيه لأن عدم إعطاء الصانع الشاغل لدرجة بالشهرية شيئاً إذا اشتغل أيام الجمع لا يرجع إليه عدم المساواة بينه وبين عامل اليومية في حساب الأجر وإنما يرجع إلى احتفاظه بدرجته وتقتضى حالة الوظيفة هذه إعطاءه أجره عن الشهر كاملاً بغض النظر عن عدد أيام تشغيله الفعلية - ومع ذلك فقد أجازت له قواعد الكادر تحويل درجته إلى سلك اليومية ليتفادى عدم المساواة التي يشكو منها - فإذا لم يطلب ذلك مفضلاً بقاءه على درجته لما له في ذلك من مزايا أخرى فليس له أن يتضرر من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا خالفت التسوية في المرتب القواعد الصحيحة فإنها لا تنشئ حقاً ويجوز للحكومة تصحيحها ولو مضى عليها ستون يوماً ذلك أن المدعى لا يستمد حقه من تلك التسوية الخاطئة أو المنشورات التي تصدرها مصلحة السكك الحديدية مخالفاً في ذلك قواعد كادر العمال وإنما يستمده من قواعد الكادر ذاتها فهي الأساس الوحيد لحقه.