⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 624 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ خطر - إنتفاؤه
⚖️ شرطه - قرار إداري
⚖️ السلطة القائمة علي تنفيذ أحكامه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور عبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر من بلدية الأسكندرية بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1949 برفض الطلب المقدم من المدعين ببناء دكاكين هو قرار إدارى مما يجعل المطالبة بتعويض عنه تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري ومن ثم فلا وجه إذن لما تدفع به الحكومة من أن هذا النزاع يدخل في اختصاص القضاء العادي دون القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تحق المطالبة بتعويض عن قرار البلدية الصادر برفض الترخيص للمدعين بالبناء إلا إذا كان القرار قد وقع مخالفا للقانون أو مشوبا بسوء استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن السلطة القائمة على تنفيذ أحكام التنظيم طبقا للأمر العالى الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 لاسيما ما ورد بالمادة الأولى منه إنما يقوم اختصاصها وتنحصر مهمتها في أمر واحد وهو فحص طلبات البناء لمراعاة ما إذا كانت العقارات المطلوب البناء عليها تدخل في خطوط التنظيم أو تخرج عنها طبقا لما هو وارد بالسجلات وبالخرائط والرسومات ولا شأن لها في أن تجاوز هذا النطاق إلى البحث في ملكية العقار أو تبعيته أو في أيلولة تلك الملكية إذ أن ذلك يخرج عن اختصاصها، حتى إذا ثبت أن البناء يلتزم خطوط التنظيم أعطت رخصة البناء ويكون امتناعها في هذه الحالة عن إعطاء الرخصة قرارا إداريا مخالفا للقانون أما إذا كان البناء يتعدى على خطوط التنظيم وجب رفض الترخيص طبقا للقوانين واللوائح في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا محل في دعوى التعويض لبحث ركن الضرر بعد أن انتفى ركن الخطر.