الطعن رقم 387 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ في الأصل من الحقوق المتعلقة بشخص المضرور - إظهار رغبته في إستعماله وإقامة الدعوي به
⚖️ طلب تعويض أدبي - في الأصل من الحقوق المتعلقة بشخص المضرور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان تقدير المطالبة بالتعويض الأدبي أو عدم المطالبة به هو في الأصل من الحقوق المتعلقة بشخص المضرور إلا أنه متى أظهر رغبته في استعماله وأقام الدعوى به فإنه يصبح حقاً من الحقوق المالية التي تورث.