الطعن رقم 41 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سحبه - أثره
⚖️ الدرجة (ج)
⚖️ حسابها كاملة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للإدارة الحق في سحب أو إلغاء قرارها الباطل ما دام ميعاد الطعن القضائي بإلغائه ممن له مصلحة في ذلك قائما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بحسب البند العاشر من أحكام كادر سنه 1931 تعتبر الدرجة (ج) معادلة للدرجة الثامنة ولما كانت مدة خدمة المطعون في ترقيته باليومية قد احتسبت له في الدرجة الثامنة المماثلة لدرجة ج المعين فيها سنة 1917 فيكون هذا الضم صحيحا ولا عبرة لما يعترض به المدعى من وجوب ضمها إلى الدرجة التاسعة لأن المطعون في ترقيته لم يكن معينا في الدرجة التاسعة وقرار مجلس الوزراء الصادر في أغسطس سنه 1950 بضم مدة اليومية كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات لم يمس ما للمطعون في ترقيته من حق ضم مدته إلى الدرجة الثامنة لأن مؤهله الدراسي بحسب النظام الذي كان متبعا سمح له بالتعين فيها - ولهذا ترى المحكمة أيضا أن فتوى وزارة المالية بالنسبة لجواز ضم مدة خدمته إلى الدرجة الثامنة كانت سليمة ولم تخرج على القواعد التي قررها مجلس الوزراء كما يقول المدعى.