الطعن رقم 110 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-12-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل نوعي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عن قرار باطل بالنقل النوعي
⚖️ من وظيفة كتابية بقسم حسابات بلدية الإسكندرية الي وظيفة كتابية بقسم الإيرادات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة عبد المجيد التهامي بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار نقل المدعى في 28 من يونيه سنة 1949 من وظيفة محام في قسم قضايا بلدية الإسكندرية إلى كاتب في قسم الإيرادات قد وقع باطلاً لتباين طبيعة العمل والمؤهلات في الوظيفتين واختلاف الكادرين فهو بهذه المثابة نقل نوعى وهو ما لا تملكه الإدارة لأنه تنزيل في الوظيفة لا يجوز إلا بقرار تأديبي وهذا البطلان في القرار يستتبع مسئولية الإدارة عن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية المترتبة مباشرة على القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدور قرار باطل من البلدية بالنقل النوعي من وظيفة محام إلى وظيفة كاتب بقسم الإيرادات مما يجعل البلدية مسئولة عن تعويض المدعى أدبياً لما لهذا القرار من مساس بكرامته واعتباره وتأثيره في نفسه.