الطعن رقم 140 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-2-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الإنصاف
⚖️ أثر رجعي لها - قرار مجلس الوزراء في 9/ 2/ 1947
⚖️ لدرجة أعلي في وظيفته الملكية
⚖️ أثرها الرجعي - فيما يتعلق بترتيب الأقدميات
⚖️ أقدميته - لها أثر رجعي في ترتيب الأقدميات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى إبراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن قرارات مجلس الوزراء بشأن إنصاف الجامعيين ذات أثر رجعى فيما يتعلق بترتيب الأقدميات، فيعتبر الحاصل على مؤهل عال في الدرجة السادسة منذ بدء تعيينه إن كان حاصلا عليه عندئذ أو من تاريخ حصوله عليه وهو في الخدمة. ويعتبر سابقا على زميله في هذه الدرجة إن كان يسبقه حكما على هذا الأساس، حتى لو كان زميله قد رقى إلى الدرجة الخامسة قبل 22 من مايو سنة 1944 تاريخ صدور كتاب وزارة المالية الدوري بشأن أقدميات المنصفين ما دام ترتيب الأقدمية في الدرجة السادسة بحسب فحوى قرارات مجلس الوزراء المشار إليها ذا أثر رجعى كما تقدم ومنسحبا هذا الأثر إلى تاريخ التعيين إن كان الموظف حاصلا على المؤهل عندئذ أو من تاريخ حصوله عليه وهو في الخدمة دون أن يقيد هذا الأثر بأي تاريخ إذ المطلق يجرى على إطلاقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طبقا لقرار مجلس الوزراء في 9 من فبراير سنة 1947 بشأن ضباط الاحتياط، وهو كذلك ذو أثر رجعى يتعين الرجوع بأقدمية المدعى ( وهو ضابط احتياط) عند ترقيته لدرجة أعلى في وظيفته الملكية، إلى ما قبل زميله الذي كان يليه في الأقدمية وتخطاه.