الطعن رقم 637 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مأذزن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيينه - منشور وزارة العدل في 21 من فبراير سنة 1938
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور محمد عفت ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن منشور وزارة العدل المؤرخ 21 فبراير سنة 1938 قد فسر لائحة المأذونين تفسيراً هو أقرب إلى التعديل بأن استعاض عن انتخاب المأذون بتقديم عرائض التزكية.