الطعن رقم 124 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-10-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عذر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخلف - عذر - تحقيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للتحدي بأن المادة -11 - من قانون القرعة العسكرية الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 لا تجيز إبداء الأعذار لأن مجلس القرعة قد درج على تحقيق ما يبدى له من عذر ثم يصدر بعد ذلك قراره بقبول أو عدم قبول العذر - وهذا العرف الإداري والنظام الذي يسير عليه المجلس هو بمثابة القانون من حيث وجوب احترامه والعمل به.