⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23263 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-18
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقدح فى سلامة الحكم ان يكون قد اثبت فى صدر محضر جلسة المحاكمة تلاوة أقوال الشهود ثم بعد ذلك اثبت طلب الدفاع سماع شهادة من حضر منهم وهم الاول والثانى والثالث دون الرابع فلا يتأتى من ذلك بطلان ولايعنى عدم الاحاطة بالواقعة وادلتها والاجراءات فيها وانما ينصرف من تليت شهادته الى الغائب من الشهود ويضحى ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن غير سديد .