الطعن رقم 23263 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-18
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقدح فى سلامة الحكم ان يكون قد اثبت فى صدر محضر جلسة المحاكمة تلاوة أقوال الشهود ثم بعد ذلك اثبت طلب الدفاع سماع شهادة من حضر منهم وهم الاول والثانى والثالث دون الرابع فلا يتأتى من ذلك بطلان ولايعنى عدم الاحاطة بالواقعة وادلتها والاجراءات فيها وانما ينصرف من تليت شهادته الى الغائب من الشهود ويضحى ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن غير سديد .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8