الطعن رقم 3564 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-3-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت أرض النزاع - وطبقا لما أثبته الطاعنون في طعنهم - تقع داخل زمام محافظة الإسكندرية اعتبارا من عام 1959 وكان سند ملكية البائعين للبائعين إلى المطعون ضدهم هو العقد المسجل رقم 1202 لسنة 1907 مختلط الإسكندرية والذي يعتد به لأنه وارد على حق ملكية تم شهره في ظل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 والذي ألغي بالقانون رقم 100 لسنة 1964 فإن النعي بسببي الطعن - وأيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول ويكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263 من ذات القانون.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13