الطعن رقم 3474 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-5-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة ألأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 157 لسنة 1962 علي أن "تسري أحكام هذا القانون فيما عدا الأراضي الفضاء علي الأماكن وأجزاء الأماكن علي اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سوا كانت مفروشة أم غير مفروشة مستأجرة من المالك أم من المستأجر لها..." وفي المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلتين لها علي أنه "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب (الباب الأول من القانون) علي الأماكن وأجزاء الأماكن علي اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره..." وأن اختلفت صيغتها تدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المقصود بهذه القوانين هو تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الجهات المبينة بها وأنها لا تسري إلا علي الأماكن وأجزاء الأماكن التي توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلي عقد صحيح، وكان المقرر أن القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجيب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس، علي أن يكون التعرف علي الحكم الصحيح من النص بنقص الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13