⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3023 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-3-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع بعد أن بين في الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مصير عقد الإيجار عند انتهاء مدة إقامة الأجنبي ووسيلة إثبات تلك الإقامة حرص علي النص في الفقرة الأخيرة علي أنه "ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا" مما يدل علي أن المشرع قصد أن يقصر استمرار العقد للزوجة المصرية وأولادها من زوجها الأجنبي فقط دون سائر الأقارب ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغيرهم من الأقارب لنص علي ذلك صراحة أو أحال علي المادة 21/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوجة والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أن "تثبت إقامة غير المصري بشهادة من جهة الإدارة المختصة وفي المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 من أنه يجب علي كل أجنبي أن يكون حاصلا علي ترخيص في الإقامة مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلي هذا الترخيص مهما بلغت كونها وأيا كانت بواعثها ودواعيها ومن المقرر أن تقدير الدليل مما يستقل به قاضي الموضوع فله أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا اقتنع به وأن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيله لا فرق بين دليل وأخر إلا أن تكون للدليل حجية معينة حددها القانون.