الطعن رقم 2800 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أوفي صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه وإن نصت الفقرة الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 علي أنه "يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم" إلا أنه لا مراء في أن مؤدى الحكم بعدم دستورية نص - وعلي ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون آنف الإشارة لا ينصرف إلي المستقبل فحسب وإنما يرتد إلي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدوره والتي لم تستقر نهائيا بعد، وذلك حماية للأوضاع التي استقرت قبل صدوره وعدم المساس بها وهو ما لا يتأتى إلا بصيرورة بالحكم الصادر فيها باتا أو إذا لحقها التقادم ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها بجعلها، ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا أخر..." إذ لم يأت هذا التعديل بما يلغي الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا، باعتباره أصلا في هذه الأحكام، ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلي وأده في مهده، بما ينتفي معه صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، كما يكشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الإتباع كان معمولا به عند صدور هذا النص الباطل، تلتزم المحاكم والكافة بإعماله التزاما بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية، وهو ما يتجافي مع القول بانعدام الأثر الرجعي ذلك أن مفاد عموم النص المشار إليه وإطلاقه أنه ليس بلازم أن يكون التاريخ الذي تحدده المحكمة الدستورية في هذه الحالة تاليا لتاريخ نشر الحكم في الجريد الرسمية، مما مؤداه أن هذا التعديل قد حمل في طياته موجبات ارتداده إلي الأصل العام المقرر لبطلان النص المقضي بعدم دستوريته منذ نشأته إعمالا للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولا تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها علي ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها، ثانيا: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقا بعدم دستورية نص ضريبي، مما مؤداه أنها غايرت في الحكم ما بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13