الطعن رقم 2177 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-3-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن طلب الإخلاء حق شخصي للمؤجر، ويجوز له أن يتنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمنا، ولا يستخلص إسقاط المؤجر لحقه في طلب الإخلاء، باعتباره تعبيرا عن إرادة صاحبه في التنازل عن حقه إلا إذا عبر عن ذلك صراحة أو اتخذ موقفا لا تدع الظروف مجالا للشك في دلالة المقصود منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان تقاضي المالك للأجرة دون تحفظ يفيد قيام علاقة إيجارية مباشرة وهي علاقة جديدة منبتة الصلة بعقد الإيجار السابق الذي انتهي بوفاة المستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن قد تمسك بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهم لتقاضيهم الأجرة منه بموجب إيصالات باسم المستأجر الأصلي مسبوقا بكلمة "المرحوم" مناولة الطاعن منذ عام 1983 وإذ كان الثابت أنه توفى منذ عام 1977 كما أن الطاعن غير نشاط المحل واستخرج الترخيص باسمه واشترك في التأمينات ويقوم بسداد الضرائب المستحقة علي المحل وركب عداد مياه وكهرباء باسمه وبعلمهم وعدم اعتراضهم علي ذلك مما مفاده نشوء علاقة إيجارية جديدة ومباشرة بين الطاعن والمطعون ضدهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه علي أن إيصالات الأجرة بأسم المستأجر الأصلي وأنه ليس من ورثته رغم استقلال الرابطة القانونية الجديدة عن عقد الإيجار السابق فإنه يكون معيبا.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13