الطعن رقم 2102 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-2-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 178 سنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر المنازعات المتعلقة بالتوزيع مقصور علي المنازعات في القرارات الصادرة طبقا للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف الذكر بتوزيع الأراضي المستولى عليها سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي والموزع عليهم أو بينها والغير ممن لم يشملهم التوزيع في شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها أما غير ذلك من المنازعات التي تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن ملكية الأرض التي تم توزيعها أو الانتفاع بها فإن اللجنة لا تختص بنظرها وإنما ينعقد الاختصاص فيها لجهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 2197 في 11/12/1973 بشان ما يتبع في صرف العائد وتوزيعه علي المستحقين المرفقة صورته بتقرير الخبير أن جميع المدرجين في استمارة البحث يستحقون نصيبا في ربح الأرض المنتفع بها بنسبة الوحدات المخصصة لهم في هذه الاستمارة علي أن يوزع هذا الاستحقاق في حالة وفاة المنتفع علي ورثته كل حسب نصيبه الشرعي، وكان الثابت من صورة استمارة البحث موضوع طلب الشراء رقم 95821 سنة 1963 المرفقة ضمن أوراق المحضر رقم 1983 سنة 1979 إداري بني مزار أن أرض النزاع وزعت علي المنتفعين بها علي أساس تقسيمها إلي خمس وحدات للمورث منها 1/4 1 وحدة ولكل من الطاعن ووالدته وزوجته وحدة واحدة ولكل من أبنائه الثلاث 1/4 وحدة فإن كلا من هؤلاء يكون له حق الانتفاع بريع مساحة من الأرض تعادل النسبة المخصصة له من الوحدات وينتقل هذا الريع إلي ورثته بعد وفاته حسب الميراث الشرعي لكل منهم دون ريع باقي الوحدات الذي يظل حقا للمنتفعين الآخرين، وبالتالي يكون استحقاق الطاعن وزوجته وأولاده مضافا إليه ما ورثه عن والدته وجده هو النصيب الأكبر في ريع أرض النزاع.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13