الطعن رقم 2040 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-2-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر في دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة علي مقدار هذه الأجرة المستحقة فإنه يتعين علي المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في هذه الدعوى وعليها أن تثبت قبل القضاء فيها من مقدار الأجرة المستحقة قانون تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء علي هذا التأخير.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13