⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2040 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-2-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر في دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة علي مقدار هذه الأجرة المستحقة فإنه يتعين علي المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في هذه الدعوى وعليها أن تثبت قبل القضاء فيها من مقدار الأجرة المستحقة قانون تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء علي هذا التأخير.