⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1984 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1984-4-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء الحكم لا يقتصر علي منطوقه، وإنما يشمل أسبابه المكملة للمنطوق والمرتبطة به ارتباطا حتميا،
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة 44 من قانون الإثبات إذ نصت علي أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حدت لنظره أقرب جلسة أما قد دلت- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- علي أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا علي الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني د رجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه، وسواء أكان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهي ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو أدعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه، وإذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة علي إثبات الالتزام أو نفيه.