⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1799 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-12-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لم يعد أداء الفوائد المنصوص عليها بالمادة 23/أ من القانون 52 لسنة 1969 شرطا لتوقي الإخلاء وصار التخلف عن سدادها في هذه الحالة لا يصح سببا من أسباب الإخلاء وتسري هذه القاعدة علي المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه علي ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ولو كانت ناشئة قبله لتعلقه بالنظام العام فلا يعيب الحكم إغفاله القضاء بها، إلا أنه لما كان من المقرر- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا اقتصر الحكم علي الإشارة إجمالا إلي المستندات التي قدمها المستأجر والمبالغ التي عرضها علي المؤجر وفاءا بالأجرة دون أن يبين جملة المبالغ المستحقة عليه وتلك التي أوفاها بهذه المستندات وكيف أفادت أنها توفي الأجرة والمصاريف حتى تاريخ إقفال باب الرافعة في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد تصدى فحسب للنزاع الدائر بين الطرفين حول تحديد الأجرة المستحقة قانونا وخلص إلي أنها الأجرة الاتفاقية دون تلك التي حددتها لجنة تقدير الإيجارات، وكانت مدوناته قد خلت من بيان ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بتلك الأجرة -التي خلص إليها- من تاريخ الامتناع عن الوفاء في أول مايو سنة 1974 وحتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بما يقتضيه ذلك من بيان لجملة المبالغ المستحقة علي المطعون ضده (المستأجر وتلك التي أوفاها للطاعنين تمهيدا لتحديد مدى صحة ادعائهما بالتأخير في الوفاء بالأجرة حتى يستقيم قضاؤه برفض طلب الإخلاء جزاءا علي هذا التأخير فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.