⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1616 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-1-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 213 من قانون المرافعات بعد أن بينت الحالات التي يبدأ فيها ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلانه نصت في فقرتها الثالثة على أنه " ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي " وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدني تنص على أنه " ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن والمادة 41 من ذات القانون تنص على أنه " يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة فإن مؤدى جماع ما تقدم أنه إذا كانت ورقة الإعلان تحمل حكما مما يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ الإعلان وكان المعلن إليه تاجرا أو حرفيا وكانت الخصومة في الدعوى تتناول أعمالا تتعلق بهذه الحرفة أو تلك التجارة , فإنه يجوز اعتبارا المحل الذي يزاول فيه هذا أو تلك موطنا للتاجر أو الحرفي بجانب موطنه الأصل يصح إعلانه فيه بكافة الأوراق المتعلقة بهذه الخصومة وذلك للمحكمة التي أفصح عنها الشارع - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية من القانون المدني - من أن قاعدة تعدد الموطن تتسم بكل التيسير على المتعاملين فضلا عما فيه من مطابقة للواقع , ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصرا لازما في موطن الأعمال الذي يظل قائما ما بقي النشاط التجاري أو الحرفي مستمرا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه وتستخلصه المحكمة من واقع الدعوى وظروفها .