الطعن رقم 1464 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاما موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة منها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة متعلقا بجواز الطعن في الأحكام الصادرة فيها، إلا أنه لما كانت تلك القواعد تسري علي الأماكن الخاضعة لحكمه، وهي بصريح نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من تلك التي رخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 فإن مؤدى ذلك مع خلو القانون من نص صريح يقضي بإلغاء القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين سابقة، أو القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في ألحكام الصادرة فيها التي انتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977 أن هذه القواعد لازالت سارية واجبة الإعمال بالنسبة للأماكن التي لا تخضع في تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13