الطعن رقم 1440 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-12-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الطلب المرفوع به الدعوى وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة أن كان القاضي قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزه أو أهمل بعضه وكان المعنى في التزام الحكم طلبات بالخصوم هو عدم تجاوز القدر المطلوب إذ العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته، وأن إقامتهم معه من قبيل الانتفاع بالعين المؤجرة ومن بين هذه الفئات زوجة المستأجر، وشرط إفادتها من عقد المسكن الذي أبرمه زوجها مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية، بحيث إذا انقصمت عراها فقد أصبحت أجنبية عنه ولا يتبقى لها من سبيل علي العين المؤجرة إلا أن المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أجازت للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيئ المطلق مسكنا آخر مناسبا، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه ولئن كان الدفاع المبدي في سبب النعي من الدفوع القانونية المتعلقة بالنظام العام، إلا أنه دفاع يخالطه واقع وإذ خلت الأوراق مما يدل علي تمسك الطاعنة به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي غير مقبول.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13