الطعن رقم 1313 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 55، 56، 57، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن أن المشرع ناطها بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة علي الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي والإخلاء والتدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة، وتختص اللجان المشار إليها في المادة 57 سالفة البيان بدراسة التقارير المقدمة من الجهات المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات علي الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها كما أن من المقرر أن القرارات التي تصدرها هذه اللجان هي قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة وأن لكل من ذوي الشأن أن يطعن في تلك القرارات إلي أن تصبح نهائية واجبة التنفيذ.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13