⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 701 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-11-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضي القوانين وذل بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تكييف ألفعل أو ترك المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع علي المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به، ويعمل بهذه القاعدة لسائر الأحكام القطعية موضعية كانت أو فرعية انتهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا يستوي أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا أو مبينا علي إجراء باطل ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط علي قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه إلا إذا نص القانون صراحة علي ذلك، وإذا كانت محكمة الاستئناف قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 14/11/1982 بقبول الاستئناف شكلا فإنه لا يقبل بعد ذلك إثارة أي دفع أمامها يتعلق بهذا الشكل الذي قبلته واستقرت حجيته كالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف باعتباره يتضمن تجريحا للحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلا.