الطعن رقم 677 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-3-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق التدخل الإنضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يرد المتدل الانضمام إليه من طرفي الدعوى فلا يترتب علي قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالتدخل لتقضي فيه بل يظل عملها مقصورا علي الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى فإذا قضت المحكمة بعدم قبول التدخل وقضت في الموضوع فإنه يترتب علي ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلي أحد طرفيها مع اعتباره أجنبيا عنها فلا يعد طرفا في الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13