⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 677 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-3-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق التدخل الإنضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يرد المتدل الانضمام إليه من طرفي الدعوى فلا يترتب علي قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالتدخل لتقضي فيه بل يظل عملها مقصورا علي الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى فإذا قضت المحكمة بعدم قبول التدخل وقضت في الموضوع فإنه يترتب علي ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلي أحد طرفيها مع اعتباره أجنبيا عنها فلا يعد طرفا في الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه.