الطعن رقم 512 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-3-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع في المادتين 23، 24 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - عالج ما يترتب من آثار علي إنتقال ملكية الأرض الزراعية في الأحوال التي يؤدي فيها هذا الإنتقال إلي تجزئة الأرض إلي أقل من خمسة أفدنه ولم يحظر إنتقال ملكيتها بل أوجب - فحسب - إتباع الإجراءات المبينة بالمادتين سالفتي الذكر حتي تؤول بموجبها ملكية هذه الأرض من ذوي الشأن إلي فرد واحد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ليس بطلانا مطلقاً وإنما هو بطلان نسبي يتفق والغاية من تقرير المنع وهي حماية المصلحة التي أنشئت هيئة الإصلاح الزراعي لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحامية أو التنازل عنها للهيئة وحدها ويمتنع علي المنتفع أو ورثته متي باع بالمخالفة لذلك النص أن يتمسك بالبطلان.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13