الطعن رقم 479 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-6-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الدعوى تبدأ بإيداع صحيفة افتتاحها قلم كتاب المحكمة طبقا للمادة 63 من قانون المرافعات وتنعقد بإعلان المدعي عليه بتلك الصحيفة، وأن الغرض من ذكر بيانات المدعي في صحيفة الدعوى هو تحديد شخصه وهي تكون كلا واحد يكمل بعضها بعضا، والنقص والخطأ في بعضها لا يؤدي إلي البطلان ما دام ليس من شأن التشكيك أو التجهيل بشخصه وصفته.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13