⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 326 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-3-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن لعقد إيجار السكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستاجر ليقيم في السكن بمفرده، وإنما ينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءي له ايواءهم به، وأن المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً في البقاء فيه بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته تستلزم حصول المشاركة السكنية للمنتفع منذ بدء الإجاره ويقصد تلك المشاركة الإقامة المستقرة المعتادة وإنصراف نية المقيم إلي أن يجعل من هذا السكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول علي مأوي دائم وثابت سواه، ومالم تنقطع إقامه المشارك بالعين فإنه يحق له بهذه الصفة البقاء فيها طوال مدة العقد والإنتفاع بها بعد ترك المستأجر الأصلي لها أو وفاته، ولا يحول دون ذلك خلو عقد الإيجار من تقرير ذلك الحق للمساكن وتستقل محكمة الموضوع بتقدير حصول المشاركة السكنية أو نفييها بإعتبارها من مسائل الواقع تستخلصها المحكمة مما تطمئن إليه من أدلة الدعوي دون معقب عليها في ذلك متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مصدر الحق في البقاء بالعين المؤجرة على حكم المشاركة السكنية لجدة المستأجر للعين منذ بدء الايجار حتى وفاتها - علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو العقد إعتباراً بانه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وإنصرفت نيتهم وقت التعاقد إلي إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من إلتزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين، ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد بإسم أحدهم دون الباقيين إذ قد تفرضه بعض الظروف الأدبية والإجتماعية ذلك وتكون علاقة الإيجار في حقيقتهما قد إنعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد.