⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 108 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-2-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط إحتجاز الشخص لأكثر من مسكن في مدلول نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد الشخص بالسيطرة الفعلية والقانونية علي أكثر من مسكن في البلد الواحد، فإذا إقتصرت هذه السيطرة علي مسكن واحد فقد إنتفت واقعة الإحتجاز وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير القرائن وإستخلاص ما تقتنع به منها إلا أن شرط ذلك أن يكون إستنباطها لها سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلي الدلالة التي استخلصتها منها.