الطعن رقم 108 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط إحتجاز الشخص لأكثر من مسكن في مدلول نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد الشخص بالسيطرة الفعلية والقانونية علي أكثر من مسكن في البلد الواحد، فإذا إقتصرت هذه السيطرة علي مسكن واحد فقد إنتفت واقعة الإحتجاز وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير القرائن وإستخلاص ما تقتنع به منها إلا أن شرط ذلك أن يكون إستنباطها لها سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلي الدلالة التي استخلصتها منها.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13